القاهرة ــ "السلطة القضائيّة مستقلّة، تتولاّها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبّين القانون صلاحيّاتها، والتدّخل فى شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم"، بهذا النصّ تضمن المادّة رقم 184 من الدستور المصريّ استقلاليّة القضاء، وتحميه من توغّل أيّ سلطة أخرى عليه، إلاّ أنّ مشروع قانون مطروحاً أمام البرلمان جاء مغايراً للنص الدستوريّ. ففي 13 كانون الأوّل/ديسمبر من العام الماضي، تقدّم وكيل اللّجنة التشريعيّة في مجلس النوّاب النائب أحمد الشريف بمشروع قانون خاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائيّة.
يأتي القانون المقدم من قبل مجلس النواب، تنفيذا للمادة رقم 239 من الدستور المصري الصادر في 2014، والذي ينص على أن مجلس النواب يصدر قانونا لإدارة شؤون العدالة وتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات من تاريخ إصدار الدستور.