القاهرة — مدّد الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي حالة الطوارئ في البلاد في 14 نيسان/أبريل الجاري، لتكون بذلك المرّة الرابعة التي تمدّد فيها على التوالي، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسيّة والقانونيّة، حول الأسباب الأمنيّة التي تستدعي فرضها، وجدلاً موازياً عمّا إذا كان القرار مخالفاً للدستور أم التفافاً عليه.
وعلى الرغم من أنّ الدستور ينصّ صراحة على أنّه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مدّة مماثلة أيّ 6 أشهر بحدّ أقصى، كما تنصّ المادّة 154 من الدستور المصريّ على أن"[...] يكون إعلانها لمدّة محدّدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ولا تمدّد إلّا لمدّة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النوّاب الجديد في الاجتماع الأوّل له. ولا يجوز حلّ مجلس النوّاب أثناء سريان حالة الطوارئ".