القاهرة - في 26 تشرين الأوّل/أكتوبر، أصدر الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي قراراً قضى بإعلان حالة الطوارئ لمدّة 3 أشهر، اعتباراً من الأولى من صباح اليوم التالي الموافق الأحد في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري. وطبقاً للقرار، تتولّى القوّات المسلّحة وهيئة الشرطة اتّخاذ ما يلزم تجاه أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في كلّ أنحاء البلاد والممتلكات العامّة والخاصّة، ويُفوّض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهوريّة المنصوص عليها في القانون بشأن حالة الطوارئ. كما يُعاقب بالسجن كلّ من يخالف الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهوريّة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، وهو قانون الطوارئ.
وينصّ الدستور المصريّ، على أنّه لا يجوز تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مدّة مماثلة أيّ ثلاثة أشهر تعقبها 3 أشهر أخرى، وبحدّ أقصى مدّتين أيّ 6 أشهر، إذ تنصّ المادّة 154 على الآتي: "يعلن رئيس الجمهوريّة، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظّمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النوّاب خلال الأيّام السبعة التالية ليقرّر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العاديّ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبيّة عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدّة محدّدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمدّ إلاّ لمدّة أخرى مماثلة... إلخ".