مدينة غزّة، قطاع غزّة - قرّرت حكومة غزّة مع بداية العام الحاليّ، في الاول من يناير/ كانون الثاني تنفيذ قانون منع التدخين في السيّارات العموميّة، وفرض غرامة ماليّة تبلغ قيمتها ما يقارب الـ26 دولاراً على كلّ من يتجاوزه من السائقين المدخّنين أو حتّى السائقين الذين يسمحون للركّاب بالتدخين داخل سيّاراتهم، وذلك وفق المادّة 311 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2005، والتي تنص على عدم السماح للراكب أو السائق تدخين أيّ صنف من أصناف التبغ داخل السيّارة، الأمر الذي قوبل بالترحيب على صعيد بعض السائقين والركّاب، والتذمّر والرفض من قبل البعض الآخر، معتبرين إيّاه وسيلة جديدة من وسائل الحكومة لجلب الأموال لحلّ أزمتها الماليّة.
وفي هذا الصدد، قال السائق محمّد أبو عيشة (43 عاماً) لـ"المونيتور": "أعمل سائقاً منذ 12 عاماً، واعتدت على التدخين داخل السيّارة، ومن الصعب عليّ ترك هذه العادة، ولكن في ظلّ تطبيق القرار، أحاول تجنّبه قدر الإمكان".