القاهرة — أحدث حكم المحكمة الإداريّة العليايوم النطق بالحكم 28 أبريل 2015 برئاسة المستشار لبيب حليم بتجريم الإضراب ومعاقبة الموظّفين العموميّين المضربين، بإحالتهم إلى المعاش، زلزالاً في الوسط القانونيّ، وغضباً عمّاليّاً وحقوقيّاً عارماً، حيث اعتبروا أنّه يخالف التزام مصر بالعهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي أقرّته الأمم المتّحدة في 3 كانون الثاني / يناير 1967 ووقعت مصر عليه في أكتوبر1981 والذي أباح الحقّ في الإضراب، كما يخالف الدستور المصريّ لعام 2014 الذي منح الحقّ في الإضراب السلميّ.
وكانت المحكمة الإداريّة العليا أصدرت حكمها بإحالة 3 مسؤولين في الوحدة المحليّة في "قورص" ، مركز أشمون محافظة المنوفية اشتركوا في الاعتصام بالوحدة المحلية وأغلقوا باب الوحدة ومنعوا دخول رئيسة الوحدة، إلى المعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدّة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحّة تحقيقات النيابة الإداريّة في شأن إضرابهم عن العمل، وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.
أما الوحدة المحلية فتتولى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
وجاء في حيثيّات الحكم أنّ اتّفاقيّة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي وقّع عليها الرئيس الراحل محمّد أنور السادات، وضعت شرطاً على تنفيذ الاتّفاقيّة، وذلك بالقرار الجمهوريّ رقم 537 لعام 1981، وهو الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلاميّة وعدم تعارضها مع الاتّفاقيّة.
AL-MONITOR All-Access gives you unlimited access to all our journalism, the full Daily Briefing, exclusive interviews, premium newsletters, and live events — for less than $2/week.