القاهرة - في 5 أيّار/مايو الجاري، أصدرت المحكمة الدستوريّة العليا المصريّة، حكمها ببطلان الفقرة الأولى من المادّة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، والتي كان نصها التالي: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، وفي الفقرات التالية تحدد المادة الاستثناءات.
ويعطي هذا الإلغاء المؤجّر الحرّيّة في فسخ عقود إيجار الأماكن المؤجّرة للأشخاص الاعتباريّة أي الشركات والجمعيّات والنقابات والأندية وغيرها، وأيّ عقار لا يستعمل فى الأغراض السكنيّة.